All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2026 03/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة خريجي كلية الصحة العامة - الفرع السادس» مركزها: عين زحلتا - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2026
Date
03/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3659-3660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2026 تاريخ 03/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة خريجي كلية الصحة العامة - الفرع السادس» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9010 تاريخ 28/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رابطة خريجي كلية الصحة العامة - الفرع السادس »

مركزها: عين زحلتا - العقار رقم 925 - ملك مجيد سليمان كبول - الطابق الاول - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - بث روح التعاون لدى الخريجين تجاه جامعتهم.

2 - خلق، توطيد وتأمين استمرار العلاقات ما بين الخريجين وذلك عبر نشاطات اجتماعية علمية.

3 - حملات توعوية اجتماعية.

4 - المساهمة في تطوير الجامعة وابراز دورها وامتداد سمعتها في لبنان والخارج.

5 - إيجاد فرص عمل للخريجين الجدد والإستفادة من خبرات وعلاقات القدامى من حقل العمل.

6 - الإعلان عن الوظائف وفرص العمل المتاحة.

7 - تمكين الخريجين من الاستفادة من موقع الخريجين على الإنترنت، لطرح همومهم وتطلعاتهم بهدف تذليل المعوقات التي قد تواجههم.

8 - تنظيم ورش عمل للخريجين لمساعدتهم على كيفية البحث عن العمل المناسب.

9 - التشبيك مع كليات الصحة للتعاون على تنفيذ نشاطات مختلفة.

10 - إنشاء مكتب استماع للطلاب داخل الكلية أو ما يعرف بمكتب الخدمة الاجتماعية.

11 - العمل على تأمين منح دراسية للطلاب الى داخل لبنان وخارجه اذا امكن.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

نورا مجيد كبول

نجمة جوداة فياض

ديانا سهيل يحيي

ريم اكرم كرامه

ديانا رياض الاشقر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة نورا مجيد كبول

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق