All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2031 03/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: {Lend a Hand} مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2031
Date
03/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3660-3661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2031 تاريخ 03/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Lend a Hand} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15765 تاريخ 8/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: الحازمية - شارع سعيد فريحة - العقار رقم 2326 - القسم رقم 37 - ملك جورج عزيز الهبر - الطابق الرابع - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - إعداد الدراسات والابحاث على اختلافها ولاسيما في مجال الصحة والطبابة على الصعيد المحلي والدولي.

2 - العمل على تطوير الوعي في المجتمع ورفع المستوى الثقافي والفكري والصحي.

3 - حل بعض المشاكل الاساسية في المجتمع عبر التوعية الصحية، وحماية الجسم الطبي والمرضى على السواء من خلال الإضاءة على الحقوق والواجبات.

4 - المساهمة في مساعدة المرضى وانشاء مراكز صحية اجتماعية خيرية.

5 - تدريب الكوادر والعمل على تأهيلها من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات وانشاء المراكز اللازمة.

6 - التواصل مع المؤسسات الحكومية والأهلية في المجال الصحي.

7 - منح الفرص للقادرين على تقديم المساعدة لغيرهم من فئات المجتمع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. امل جرجس مشرف

د. جورج عزيز الهبر

انيسه جميل الشلالي

جرجس مخائيل مشرف

نهى محسن حيدر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة امل جرجس مشرف.

{Lend a Hand

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق