المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: الحازمية - شارع سعيد فريحة - العقار رقم 2326 - القسم رقم 37 - ملك جورج عزيز الهبر - الطابق الرابع - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - إعداد الدراسات والابحاث على اختلافها ولاسيما في مجال الصحة والطبابة على الصعيد المحلي والدولي.
2 - العمل على تطوير الوعي في المجتمع ورفع المستوى الثقافي والفكري والصحي.
3 - حل بعض المشاكل الاساسية في المجتمع عبر التوعية الصحية، وحماية الجسم الطبي والمرضى على السواء من خلال الإضاءة على الحقوق والواجبات.
4 - المساهمة في مساعدة المرضى وانشاء مراكز صحية اجتماعية خيرية.
5 - تدريب الكوادر والعمل على تأهيلها من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات وانشاء المراكز اللازمة.
6 - التواصل مع المؤسسات الحكومية والأهلية في المجال الصحي.
7 - منح الفرص للقادرين على تقديم المساعدة لغيرهم من فئات المجتمع.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. امل جرجس مشرف
د. جورج عزيز الهبر
انيسه جميل الشلالي
جرجس مخائيل مشرف
نهى محسن حيدر
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة امل جرجس مشرف.
{Lend a Hand