All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2032 03/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «واصلين» مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2032
Date
03/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3661-3662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2032 تاريخ 03/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «واصلين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12791 تاريخ 20/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«واصلين»

مركزها: الحدث - حارة البطم - شارع مار الياس - ملك فخري شويري - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - نطمح الوصول الى العدد الأكبر من الأولاد الذين لا تسمح لهم امكاناتهم المادية من الحضور الى المسرح وندخلهم الى مسرحنا المتنقل بصورة مجانية، وسنسعى للوصول الى العدد الاكبر من المناطق النائية والهدف هو محو الامية.

2 - التوعية على شؤون الصحة والسلامة العامة.

3 - نسعى من خلال بعض مسرحياتنا الى دعم اللغة من خلال نصوص وحوارات بلغة عربية فصحى وسليمة.

4 - تأمين خدمات استشارية للمدارس.

5 - ربط اواصر الالفة والمحبة والتعارف بين الاطفال واندماجهم مع بعضهم البعض والتعرف الى الآخر .

6 - الحث على الترابط الأسري وتفعيل دور الاهل وتوضيح العلاقة مع الاولاد على اسس الاحترام المتبادل والشراكة الدائمة.

7 - المساهمة في نشر التوعية للمحافظة على البيئة.

8 - بث روح المواطنية ونشر رسالة السلام ومساعدة الفئات الضعيفة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سحر جورج الخوري

رانيه فخري شويري

كارين بشير صعب

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رانيه فخري شويري

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق