المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«واصلين»
مركزها: الحدث - حارة البطم - شارع مار الياس - ملك فخري شويري - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - نطمح الوصول الى العدد الأكبر من الأولاد الذين لا تسمح لهم امكاناتهم المادية من الحضور الى المسرح وندخلهم الى مسرحنا المتنقل بصورة مجانية، وسنسعى للوصول الى العدد الاكبر من المناطق النائية والهدف هو محو الامية.
2 - التوعية على شؤون الصحة والسلامة العامة.
3 - نسعى من خلال بعض مسرحياتنا الى دعم اللغة من خلال نصوص وحوارات بلغة عربية فصحى وسليمة.
4 - تأمين خدمات استشارية للمدارس.
5 - ربط اواصر الالفة والمحبة والتعارف بين الاطفال واندماجهم مع بعضهم البعض والتعرف الى الآخر .
6 - الحث على الترابط الأسري وتفعيل دور الاهل وتوضيح العلاقة مع الاولاد على اسس الاحترام المتبادل والشراكة الدائمة.
7 - المساهمة في نشر التوعية للمحافظة على البيئة.
8 - بث روح المواطنية ونشر رسالة السلام ومساعدة الفئات الضعيفة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سحر جورج الخوري
رانيه فخري شويري
كارين بشير صعب
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رانيه فخري شويري