All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2034 03/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جينيس» {Genius} مركزها: بقنايا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2034
Date
03/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3663-3664
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 463 تاريخ 02/04/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2034 تاريخ 03/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جينيس» {Genius} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24880 تاريخ 29/12/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بقنايا - شارع دير الصليب - بلوك 1 - ملك ابو جوده - الطابق الثالث - قضاء المتن.

غايتها: العمل على رفع مستوى وتحسين الاوضاع الاجتماعية لذوي الإحتياجات الخاصة بناء على التضامن بين جميع المواطنين عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحهم الاجتماعية والتربوية والصحية والثقافية والبيئية والأنمائية ولا سيما:

1 - المساهمة في فتح المدارس والمعاهد والحضانات ودور تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتعليمهم ادوات الاستقلالية وتحصيل علمهم الفردي بهدف الإتكال على الذات.

2 - المساهمة في رفع المستوى التعليمي والثقافي والخدماتي وتعليم مهنة من المهن التي تقدمها الجمعية تحت اشراف متخصصين.

3 - المساهمة في توجيه الاهل عن طريق دمجهم في العملية التربوية من خلال مشاركتهم في ندوات واجتماعات مع اخصائيي نفسيين لمعالجة المشاكل والمخاوف التي تربطهم مع اولادهم لإرساء رابط الثقة مع اولادهم.

4 - المساهمة في إقامة الندوات الثقافية، التعليمية والترفيهية.

5 - المساهمة في إقامة برامج الدعم النفسي والاجتماعي ومراكز الرعاية الاجتماعية وإنماء القدرات الإنسانية.

6 - المساهمة في تهيئة الاولاد للإنخراط في المجتمع من خلال وظيفتهم.

7 - المساهمة في تأمين فرص عمل.

8 - المساهمة في تنظيم المحاضرات والندوات والدراسات والمؤتمرات

وتنظيم وإنشاء مشاريع ولقاءات اجتماعية وشبابية وانتاج برامج تنفيذية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

فادي جوزيف العلم

يارا ريمون مخايل

هيثم علي السبع

جوزفين فنسان عطيه

رامي اسعد الحجل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي جوزيف العلم.

«جينيس» {Genius}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق