All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2035 03/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة فينا» «المؤسسة اللبنانية للتمكين والتشبيك والمدافعة» FENA Foundation Foundation for, Empowerment, networking And Advocacy strategies مركزها: صيدا.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2035
Date
03/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3664-3666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2035 تاريخ 03/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة فينا» «المؤسسة اللبنانية للتمكين والتشبيك والمدافعة»

FENA Foundation Foundation for, Empowerment. networking And Advocacy strategies

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18296 تاريخ 17/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مؤسسة فينا» «المؤسسة اللبنانية للتمكين والتشبيك والمدافعة»

مركزها: صيدا - حي البعاصيري - بناية عادل الصهيوني - ملك عادل الصهيوني - الطابق الارضي.

غايتها: - تهدف الجمعية الى نشر الوعي والتعريف حول قيم ومبادئ حقوق الإنسان، العمل على التمكين الإقتصادي، الإجتماعي والقانوني بالإضافة الى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بهدف تحقيق العدالة الإجتماعية والوصول الى تسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسؤولة وتمكين المجتمع من تنمية قدراته للإستفادة المتزايدة من المعلومات واستثمارها في تحقيق العدالة الإجتماعية وأهداف الأمم المتحدة.

ولتحقيق هذه الأهداف تقوم الجمعية ب:

1 - نشر الوعي حول قيم ومبادئ حقوق الانسان والمواطنية كما تم تحديدهم من قبل كافة المواثيق العالمية.

2 - تسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات الخاصة بحقوقه الإقتصادية والإجتماعية والقانونية وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات.

3 - العمل على تحقيق المساواة المبنية على اساس النوع الإجتماعي لتعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة.

4 - القيام بالبحوث والدراسات لتحديد نتائج التفرقة والتمييز على اساس العرق والجنس واللون وضمان تطبيق حقوق الإنسان على الصعيد الاقتصادي والإجتماعي والقانوني.

5 - تدريب الكوادر في لبنان والخارج من اجل تعزيز ونشر الوعي حول اهمية التنمية البشرية وتطوير القدرات بهدف تعزيز التنمية البشرية المستدامة لا سيما النساء والشباب والاطفال.

6 - التنسيق والتشبيك مع الهيئات والمنظمات والإتحادات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

7 - التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني في سبيل مواجهة كافة اشكال التمييز وتعزيز التربية على حقوق الانسان والسلام والديمقراطية.

8 - العمل على نشر الوعي حول الحقوق الانسانية والاجتماعية والاقتصادية، للفئات المهمشة في المجتمع بهدف تحقيق العدالة الإجتماعية وذلك من خلال، إنشاء مرصد لرصد ومتابعة مدى فعالية استخدام الآليات الدولية لحقوق الانسان لدى المواطنين والعوائق التي تعترض هذا الموضوع والإنتهاكات المرتكبة.

9 - العمل على جميع القضايا التي من شأنها تفعيل دور هذه الآليات الدولية من خلال:

أ - نشر الوعي وبيان أهمية هذه الثقافة الحقوقية والتدريب على كيفية استخدامها.

ب - كتابة ونشر التقارير الدورية والسنوية حول واقع حقوق الإنسان.

ج - تنظيم النشاطات وورش العمل ودورات التدريب وعقد المؤتمرات ونشر واصدار الدوريات والمنشورات والإحصاءات والمجلات والدراسات الورقية و/أو الإلكترونية.

ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومنتديات حوارية ودورات تدريبية، واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة وغير الرسمية والنقابات والإتحادات والجمعيات المتخصصة والجامعات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

زينب عماد شمس الدين

بانا كاظم السمره

لانا جرجس موسى

جويس سليم حداد

رنا محمد علي السيد الحلاق

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة بانا كاظم السمره.

FENA Foundation Foundation for, Empowerment. networking And Advocacy strategies

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق