ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نساء واعدات للبنان»PROMISING WOMEN FOR LEBANON والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22456 تاريخ 30/11/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«نساء واعدات للبنان»
مركزها: عاريا - الشارع العام - العقار رقم 1128 - القسم رقم 4A - ملك بولين الياس عيراني - الطابق الارضي - قضاء بعبدا.
غايتها: الهدف من هذه الجمعية هو تشجيع ودعم المرأة للدخول الى البرلمان اللبناني لتصبح نائبا، والمساعدة في حملتها الانتخابية وتنظيم المناسبات والمؤتمرات والندوات الخ...
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
لارا طوني ابو ملهب
زينه جوزاف الكلّاب
بولين الياس عيراني
تريز خليل رزق الله
ريما كلوفيس طربيه
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريما كلوفيس طربيه.
{PROMISING WOMEN FOR LEBANON
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ
9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الاول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق