All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2053 04/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «اتحاد الخبرات للتنمية العلمية في لبنان» مركزها: حلبا - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2053
Date
04/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3668-3669
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 211 تاريخ 16/03/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2053 تاريخ 04/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اتحاد الخبرات للتنمية العلمية في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16726 تاريخ 24/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«اتحاد الخبرات للتنمية العلمية في لبنان»

مركزها: حلبا - الشارع العام - العقار رقم 236 - القسم رقم 8 - ملك نبيه محمد يحي اليوسف - الطابق الارضي - قضاء عكار.

غايتها: 1 - انشاء المدارس والجامعات والمعاهد المهنية والفنية والاكاديمية - المختلطة - الصيفية والشتوية - الداخلية والخارجية - شبه المجانية أو بأقساط.

2 - إنشاء دور الحضانة.

3 - إنشاء المؤسسات التعليمية المتخصصة بالتربية المختصة بشتى اشكالها وانواعها.

4 - انشاء مراكز الدعم المدرسي والتعليمي والحرفي والمهني.

5 - تقديم الخدمات التعليمية والبحثية دون ان يكون الهدف جني الربح المادي.

6 - رفع المستوى الإجتماعي والثقافي والتعليمي في المجتمع اللبناني.

7 - تقديم الخدمات الانسانية والتربوية للمواطنين على اختلاف مناطقهم.

8 - العمل على نشر العلم والمعرفة بين طبقات المجتمع.

9 - مساعدة الايتام والفقراء في مسيرتهم التعليمية عبر مراحلها المختلفة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. سامر خضر حداره

د. احمد بدر حسين

نزار سليمان قاسم

حسان عبد الوهاب قدور

عبد الكريم علي خضر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور سامر خضر حداره.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق