المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«اتحاد الخبرات للتنمية العلمية في لبنان»
مركزها: حلبا - الشارع العام - العقار رقم 236 - القسم رقم 8 - ملك نبيه محمد يحي اليوسف - الطابق الارضي - قضاء عكار.
غايتها: 1 - انشاء المدارس والجامعات والمعاهد المهنية والفنية والاكاديمية - المختلطة - الصيفية والشتوية - الداخلية والخارجية - شبه المجانية أو بأقساط.
2 - إنشاء دور الحضانة.
3 - إنشاء المؤسسات التعليمية المتخصصة بالتربية المختصة بشتى اشكالها وانواعها.
4 - انشاء مراكز الدعم المدرسي والتعليمي والحرفي والمهني.
5 - تقديم الخدمات التعليمية والبحثية دون ان يكون الهدف جني الربح المادي.
6 - رفع المستوى الإجتماعي والثقافي والتعليمي في المجتمع اللبناني.
7 - تقديم الخدمات الانسانية والتربوية للمواطنين على اختلاف مناطقهم.
8 - العمل على نشر العلم والمعرفة بين طبقات المجتمع.
9 - مساعدة الايتام والفقراء في مسيرتهم التعليمية عبر مراحلها المختلفة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. سامر خضر حداره
د. احمد بدر حسين
نزار سليمان قاسم
حسان عبد الوهاب قدور
عبد الكريم علي خضر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور سامر خضر حداره.