المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية نور البهاء الاجتماعية للخدمات الطبية»
مركزها: كفر قاهل - جانب مدرسة الليسيه الفرنسية - العقار رقم 634 - ملك هشام بهاء الدين المقدم - قضاء الكورة.
غايتها:
1 - تقديم المساعدات الطبية لذوي الحاجة وخاصة للمسنين والعجزة.
2 - المساعدة على محو الأمية عبر اقامة دورات مع الجهات المختصة.
3 - العمل على إنشاء مستوصف خيري تابع للجمعية.
4 - تشجيع وتأهيل الشباب لممارسة الطب الوقائي والتكميلي عبر إقامة دورات ومحاضرات.
5 - نشر المطبوعات والأدبيات والبيانات والملصقات وإصدار الإعلانات المتصلة بأهداف الجمعية.
6 - إنشاء مراكز تربوية وإجتماعية ومعاهد ومراكز صحية للجمعية.
7 - إنشاء مراكز صحية لتأهيل ورعاية كبار السن ومساندة العجزة وذوي الحاجات الخاصة والأرامل والأيتام.
8 - العمل على رفع المستوى الثقافي الطبي والاجتماعي من خلال المحاضرات الهادفة.
9 - المشاركة في تأهيل وتوعية الشباب من الآفات الضّارة والسعي بإنشاء مراكز لها.
10 - تشجيع الدراسات والابحاث حول مختلف القضايا الصحية والطبية بالتعاون مع الجهات المختصة في لبنان والخارج.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. هشام بهاء الدين المقدم
سمر عبد الباسط شاهين
د. مهى محمد سعيد الفوال
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور هشام بهاء الدين المقدم.