All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2055 05/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية نور البهاء الاجتماعية للخدمات الطبية» مركزها: كفر قاهل - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2055
Date
05/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3669-3670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2055 تاريخ 05/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نور البهاء الاجتماعية للخدمات الطبية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8191 تاريخ 18/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية نور البهاء الاجتماعية للخدمات الطبية»

مركزها: كفر قاهل - جانب مدرسة الليسيه الفرنسية - العقار رقم 634 - ملك هشام بهاء الدين المقدم - قضاء الكورة.

غايتها:

1 - تقديم المساعدات الطبية لذوي الحاجة وخاصة للمسنين والعجزة.

2 - المساعدة على محو الأمية عبر اقامة دورات مع الجهات المختصة.

3 - العمل على إنشاء مستوصف خيري تابع للجمعية.

4 - تشجيع وتأهيل الشباب لممارسة الطب الوقائي والتكميلي عبر إقامة دورات ومحاضرات.

5 - نشر المطبوعات والأدبيات والبيانات والملصقات وإصدار الإعلانات المتصلة بأهداف الجمعية.

6 - إنشاء مراكز تربوية وإجتماعية ومعاهد ومراكز صحية للجمعية.

7 - إنشاء مراكز صحية لتأهيل ورعاية كبار السن ومساندة العجزة وذوي الحاجات الخاصة والأرامل والأيتام.

8 - العمل على رفع المستوى الثقافي الطبي والاجتماعي من خلال المحاضرات الهادفة.

9 - المشاركة في تأهيل وتوعية الشباب من الآفات الضّارة والسعي بإنشاء مراكز لها.

10 - تشجيع الدراسات والابحاث حول مختلف القضايا الصحية والطبية بالتعاون مع الجهات المختصة في لبنان والخارج.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. هشام بهاء الدين المقدم

سمر عبد الباسط شاهين

د. مهى محمد سعيد الفوال

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور هشام بهاء الدين المقدم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق