المادة 1
تمدد لغاية 6/10/2017 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشهري عن رسم خروج المسافرين المتوجب على المؤسسات النقل الجوي والبحري العاملة في لبنان، ومهلة تسديد هذا الرسم، عن شهر آب 2017.
قرار Decision No. 942 05/10/2017
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 (فرض رسم خروج على المسافرين)،
بناء على القرار المشترك لوزيري المالية والأشغال العامة والنقل رقم 3043 تاريخ 26/09/1991 (تحديد اصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج المسافرين)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على اضراب موظفي الإدارات العامة لعدة ايام خلال الاسبوع الاخير من شهر أيلول من سنة 2017، وعلى تزامن انتهاء مهلة التصريح مع يوم عطلة رسمية،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 6/10/2017 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشهري عن رسم خروج المسافرين المتوجب على المؤسسات النقل الجوي والبحري العاملة في لبنان، ومهلة تسديد هذا الرسم، عن شهر آب 2017.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
تاريخ: 5 تشرين الاول 2017 وزير المالية علي حسن خليل