All legislation

قرار Decision No. 943 05/10/2017

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 211/1 تاريخ 31/3/2017 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
943
Date
05/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3672-3673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 943 تاريخ 05/10/2017
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على القرار رقم 211/1 تاريخ 31/3/2017 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،

بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من احكام القرار المذكور أعلاه بعد استكمال اجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقا للاصول،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 31/12/2017 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 211/1 تاريخ 31/3/2017 الممدد بموجب القرار رقم 585/1 تاريخ 23/6/2017 المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

تاريخ 5 تشرين الاول 2017 وزير المالية علي حسن خليل