All legislation

قرار Decision No. 556 19/06/2017

إلغاء جميع القرارات والتعاميم المتضمنة تعليق العمل بمحور القضية الفلسطينية وإعادة العمل بهذا المحور للصف التاسع أساسي العام الدراسي 2017/2018

Type
قرار · Decision
Number
556
Date
19/06/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 556 تاريخ 19/06/2017
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي واهدافها)،

بناء على المرسوم 5698 تاريخ 15/6/2001 (تنظيم الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة وفقا للمناهج الجديدة - المادة 5)،

بناء على التعميم رقم 78/م/2000 تاريخ 19/10/2000،

بناء على التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُلغى جميع القرارات والتعاميم المتضمنة تعليق العمل بمحور القضية الفلسطينية في منهج التاريخ للصف التاسع اساسي.

المادة 2

يُعاد العمل بمحور القضية الفلسطينية في منهج التاريخ للصف التاسع اساسي للعام الدراسي 2017 - 2018 باعتماد ما كان مقرراً بشأنه قبل صدور التعميم رقم 78/م/2000 تاريخ 19/10/2000 وتدريس المحور المذكور في كتب التاريخ المعتمدة في المدارس الرسمية.

المادة 3

تُلغى جميع الاحكام التي تتعارض أو تخالف احكام هذا القرار.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وحيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده