المادة 1
تُلغى جميع القرارات والتعاميم المتضمنة تعليق العمل بمحور القضية الفلسطينية في منهج التاريخ للصف التاسع اساسي.
قرار Decision No. 556 19/06/2017
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي واهدافها)،
بناء على المرسوم 5698 تاريخ 15/6/2001 (تنظيم الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة وفقا للمناهج الجديدة - المادة 5)،
بناء على التعميم رقم 78/م/2000 تاريخ 19/10/2000،
بناء على التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016،
يقرر ما يأتي:
تُلغى جميع القرارات والتعاميم المتضمنة تعليق العمل بمحور القضية الفلسطينية في منهج التاريخ للصف التاسع اساسي.
يُعاد العمل بمحور القضية الفلسطينية في منهج التاريخ للصف التاسع اساسي للعام الدراسي 2017 - 2018 باعتماد ما كان مقرراً بشأنه قبل صدور التعميم رقم 78/م/2000 تاريخ 19/10/2000 وتدريس المحور المذكور في كتب التاريخ المعتمدة في المدارس الرسمية.
تُلغى جميع الاحكام التي تتعارض أو تخالف احكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وحيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده