All legislation

مرسوم Decree No. 1519 04/10/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2017 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1519
Date
04/10/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3689-3690
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1519 تاريخ 04/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي لتغطية انفاق عام 2012)،

بناء على القانون رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي لتغطية انفاق عام 2015)،

بناء على القانون رقم 73 تاريخ 27/10/2016 (فتح اعتماد اضافي لتغطية انفاق عام 2016)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في موازنة عام 2017 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من: الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/3,680،000،000/ل.ل

(فقط ثلاثة مليارات وستماية وثمانون مليون ليرة لبنانية)

الى: الجزء الأول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 1 - لوازم مكتبية

النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب

25.000.000/ل.ل

الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها)

النبذة 9 - نفقات مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى

/25.000.000/ل.ل

الفقرة 2 - لوازم إدارية

النبذة 2 - نفقات تغذية /500.000.000/ل.ل

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 4 - اعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 3 - اعياد وتمثيل /500.000.000/ل.ل

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات

النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل

/200.000.000/ل.ل

النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج

/500.000.000/ل.ل

/1.750.000.000ل.ل

والى: الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 2 - تجهيزات فنية

النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة

/165.000.000/ل.ل

الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد

النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد

/100.000.000/ل.ل

الفقرة 9 - تجهيزات أخرى

النبذة 1 - تجهيزات أخرى /50.000.000/ل.ل

البند 228 - صيانة

الفقرة 2 - صيانة الابنية

النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية

/200.000.000/ل.ل

الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية

النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية

/875.000.000/ل.ل

الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل

النبذة 1 - صيانة وسائل النقل

/500.000.000/ل.ل

الفقرة 9 - صيانة أخرى

النبذة 1 - صيانة أخرى /40،000،000/ل.ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/1.930.000.000/ل.ل

المجموع: /3.680.000.000/ل.ل

(فقط ثلاثة مليارات وستماية وثمانون مليون ليرة لبنانية)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل