المادة 1
ينقل في موازنة عام 2017 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من: الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/3,680،000،000/ل.ل
(فقط ثلاثة مليارات وستماية وثمانون مليون ليرة لبنانية)
الى: الجزء الأول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 1 - لوازم مكتبية
النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب
25.000.000/ل.ل
الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها)
النبذة 9 - نفقات مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى
/25.000.000/ل.ل
الفقرة 2 - لوازم إدارية
النبذة 2 - نفقات تغذية /500.000.000/ل.ل
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 4 - اعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 3 - اعياد وتمثيل /500.000.000/ل.ل
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات
النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل
/200.000.000/ل.ل
النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج
/500.000.000/ل.ل
/1.750.000.000ل.ل
والى: الجزء الثاني (أ)
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 2 - تجهيزات فنية
النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة
/165.000.000/ل.ل
الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد
النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد
/100.000.000/ل.ل
الفقرة 9 - تجهيزات أخرى
النبذة 1 - تجهيزات أخرى /50.000.000/ل.ل
البند 228 - صيانة
الفقرة 2 - صيانة الابنية
النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية
/200.000.000/ل.ل
الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية
النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية
/875.000.000/ل.ل
الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل
النبذة 1 - صيانة وسائل النقل
/500.000.000/ل.ل
الفقرة 9 - صيانة أخرى
النبذة 1 - صيانة أخرى /40،000،000/ل.ل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/1.930.000.000/ل.ل
المجموع: /3.680.000.000/ل.ل
(فقط ثلاثة مليارات وستماية وثمانون مليون ليرة لبنانية)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ