بلاغ Communiqué No. 15 29/09/2017
عدم تعبئة الغاز للصهاريج غير المستوفية لشروط السلامة العامة
- Type
- بلاغ · Communiqué
- Number
- 15
- Date
- 29/09/2017
- Official Gazette
- Issue 48, 12/10/2017, p. 3673
- Status
- In force
- Cite as
- بلاغ رقم 15 تاريخ 29/09/2017
- Source
- Lebanese University
لذلك،
تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة معامل التعبئة من تزويد هذه الصهاريج بمادة الغاز لعدم توافقها مع شروط السلامة العامة المنصوص عنها في المرسوم رقم 5509 تاريخ 1994/8/11 وتؤكد انها لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
لما كان قانون حماية المستهلك يهدف بالدرجة الاولى الى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وحيث كثرت في الآونة الاخيرة ظاهرة الصهاريج المتنقلة التي توزع الغاز على المواطنين في الاحياء السكنية دون استيفائها لادنى معايير السلامة العامة.