All legislation

بلاغ Communiqué No. 15 29/09/2017

عدم تعبئة الغاز للصهاريج غير المستوفية لشروط السلامة العامة

Type
بلاغ · Communiqué
Number
15
Date
29/09/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 15 تاريخ 29/09/2017
Source
Lebanese University

لذلك،

تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة معامل التعبئة من تزويد هذه الصهاريج بمادة الغاز لعدم توافقها مع شروط السلامة العامة المنصوص عنها في المرسوم رقم 5509 تاريخ 1994/8/11 وتؤكد انها لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

لما كان قانون حماية المستهلك يهدف بالدرجة الاولى الى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وحيث كثرت في الآونة الاخيرة ظاهرة الصهاريج المتنقلة التي توزع الغاز على المواطنين في الاحياء السكنية دون استيفائها لادنى معايير السلامة العامة.