المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/500.000.000 /ل.ل.
(خمسمائة مليون ليرة لبنانية).
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 1 - رئاسة الجمهورية
الفصل 1 - رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
/200.000.000 ل.ل.
(مئتا مليون ليرة لبنانية).
الباب 1 - رئاسة الجمهورية
الفصل 1 - رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية
البند 228 - صيانة
الفقرة 9 - صيانة اخرى
النبذة 1 - صيانة اخرى
/300.000.000/ ل.ل.
(ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية).
المجموع /500.000.000/ ل.ل.
(فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية).