All legislation

قرار Decision No. 242 11/07/2017

الترخيص ل «جامعة سيدة اللويزة» بممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
242
Date
11/07/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3676-3677
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 242 تاريخ 11/07/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على طلب الترخيص المقدم من «جامعة سيدة اللويزة» المسجل تحت رقم 522/د تاريخ 8/2/2017،

بناء علي تقرير الكشف الميداني على منشآت الجامعة بتاريخ 21/5/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص ل «جامعة سيدة اللويزة» المجاز بانشائها بموجب المرسوم رقم 4116 تاريخ

14/8/1987، بممارسة الانشطة والالعاب الرياضية التالية: التنس، كرة الطائرة، كرة السلة، كرة الطاولة - الشطرنج - الرقص الرياضي، الجودو، التايكواندو - الايكيدو - المواي تاي - البلياردو - الستريت بول - كرة القدم - البادمنتون.

مركزها: زوق مصبح، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تتألف الهيئة المشرفة من السادة:

جورج ناضر ناضر - الياس لبيب بطرس - ميشال فوزي رزق الله - جوزف الياس خوري - روي جورج ملكون - ملحم انطوان رشدان.

المادة 3

تتولى الهيئة المشرفة صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا للمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 ولنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على الهيئة التقيد القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء، والانضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجامعة في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا الا بعد نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش