المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة
344.400.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وأربعة وأربعون مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 6 - المحاكم الشرعية السنية
الوظيفة 337 - المحاكم الدينية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
344.400.000 /ل.ل.
لتأمين رواتب عن فترة سبعة أشهر لإثنا عشر قاضي شرعي.
فقط ثلاثماية واربعة واربعون مليون واربعماية الف ليرة لبنانية.