المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي هيد شوت»
مركزها: العاقورة، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان
لمزاولة لعبة: «الرماية على الاطباق».
قرار Decision No. 279 09/08/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/10/2016 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي هيد شوت» المسجل تحت رقم 570/د تاريخ 23/2/2015،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 6377 تاريخ 1/7/2015
بناء علي تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 11/3/2017
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي هيد شوت»
مركزها: العاقورة، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان
لمزاولة لعبة: «الرماية على الاطباق».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
حسان سهيل راجي - داود عبده ضاهر سليم جرجس مرعب - جرجس سابا مطر - ثابت طانيوس ضاهر - سامي عبده ضاهر - طانيوس عبده ضاهر - اسد يوسف الهاشم.
تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لمدة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزيع فيها المناصب الادارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الاجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصه خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يلغى ترخيص الجمعية ويعاد تصنيفها وتحول الجمعية الى فئة الاندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش