All legislation

قرار Decision No. 279 09/08/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي هيد شوت»

Type
قرار · Decision
Number
279
Date
09/08/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3677-3678
Status
In force
Amended by
قرار رقم 28 تاريخ 04/05/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 279 تاريخ 09/08/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/10/2016 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي هيد شوت» المسجل تحت رقم 570/د تاريخ 23/2/2015،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 6377 تاريخ 1/7/2015

بناء علي تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 11/3/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي هيد شوت»

مركزها: العاقورة، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان

لمزاولة لعبة: «الرماية على الاطباق».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

حسان سهيل راجي - داود عبده ضاهر سليم جرجس مرعب - جرجس سابا مطر - ثابت طانيوس ضاهر - سامي عبده ضاهر - طانيوس عبده ضاهر - اسد يوسف الهاشم.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لمدة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزيع فيها المناصب الادارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الاجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصه خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يلغى ترخيص الجمعية ويعاد تصنيفها وتحول الجمعية الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش