إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (فتح اعتماد اضافي قدره 626.607.155.000 ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،
بناء على القانون المعجل رقم 40 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 861.932.726.000 ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام)،
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
150.000.000 /ل.ل.
فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 5 - وزارة العدل
الفصل 2 - المحاكم العدلية
الوظيفة 335 - المحاكم الادارية والمدنية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 9 - تعويضات مختلفة
150.000.000 /ل.ل.
لتأمين الزيادة التي طرأت على تعويضات محقق عدلي ومجلس عدلي بموجب المرسوم رقم 916 تاريخ 20/6/2017 .
فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل