All legislation

مرسوم Decree No. 1566 10/10/2017

قبول استقالة عضو في مجلس القضاء الاعلى

Type
مرسوم · Decree
Number
1566
Date
10/10/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3694
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1566 تاريخ 10/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 2131 تاريخ 28/5/2015 (تعيين اعضاء في مجلس القضاء الاعلى)،

بناء على كتاب القاضي السيد عفيف يوسف الحكيم المتضمن استقالته من عضوية مجلس القضاء الاعلى،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت استقالة القاضي السيد عفيف يوسف الحكيم من عضوية مجلس القضاء الاعلى.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي