All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 12689 05/10/2017

خطة اختيار اعضاء مجالس ادارة المصارف (Board Members Succession Plan)

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
12689
Date
05/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3679-3680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار اساسي رقم 12689 تاريخ 05/10/2017
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتان 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 9382 تاريخ 26/7/2006 وتعديلاته المتعلق بالإدارة المصرفية الرشيدة (Corporate Governance)،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/10/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على مجلس ادارة كل مصرف لبناني اقرار خطة موثقة يتم على اساسها اقتراح رئيس واعضاء مجلس الادارة الجدد على الجمعية العمومية، عند انتهاء الولاية او شغور منصب عضو مجلس ادارة، تسمى «خطة اختيار اعضاء مجلس الادارة»

يتم اعداد هذه الخطة بحسب استراتيجية وتوجهات المصرف المستقبلية بحيث يؤخذ بعين الاعتبار:

1 - هيكلية المجلس وثقافته (Board Culture) لجهة توفر المهارات والخبرات والصفات المناسبة لدى الاعضاء.

2 - الكفاءات والمهارات التي يجب ان يتمتع بها المجلس بمجمله.

3 - الكفاءات الموجودة لدى اعضاء المجلس الحاليين والكفاءات المطلوبة وتنظيمها مع التوجه الاستراتيجي للمصرف.

4 - كفاءات ومهارات كل عضو على حدى ومساهمته في المجلس ككل بحيث تشمل على حد سواء:

أ - الكفاءات والخبرات والمهارات التقنية (مهارات في المحاسبة والتدقيق، مهارات في الادارة المالية، خبرة في القطاع المصرفي والتخطيط الاستراتيجي، معرفة في ادارة المخاطر والإدارة الرشيدة، إلمام بالقوانين والانظمة...).

ب - الكفاءات والقدرات والصفات الشخصية (القدرة على العمل بشكل فعال ضمن فريق، القدرة على التواصل البنّاء مع الغير، توفر الوقت والإلتزام بحضور الجلسات، الصدق والنزاهة والولاء وغيرها من المعايير الأخلاقية العالية...).

5 - شخصية العضو وانسجامه مع ثقافة المجلس.

6 - القيمة المضافة للعضو الجديد على المجلس.

(Board Members Succession Plan).

المادة 2

على مجلس الادارة تحديد الكفاءات غير المتوفرة لدى اعضاء المجلس (Competence Gaps) والسعي بعد ذلك لإيجاد الكفاءات المطلوبة واقتراحها على الجمعية العمومية.

المادة 3

على مجلس ادارة كل مصرف لبناني أن يحدد في الخطة المشار اليها اعلاه المدة القصوى التي يمكن ان يشغلها اي عضو مستقل في مجلس الادارة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار اهمية انتخاب وضم اعضاء جدد للمجلس.

المادة 4

يتم مراجعة الخطة المنوه عنها، سنوياً، من قبل مجلس الادارة للتأكد من ملاءمتها مع استراتيجية المصرف وتطور عملياته.

المادة 5

على المصارف اللبنانية كافة تزويد لجنة الرقابة على المصارف بنسخة عن الخطة المشار اليها اعلاه عند اقرارها وعن اي تعديل عليها فور حصوله.

المادة 6

تمنح المصارف مهلة حدها الاقصى سنة من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد بأحكامه.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 تشرين الاول 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه