All legislation

مرسوم Decree No. 1563 10/10/2017

قبول هبة مقدمة من السيدين يوسف غفري وفادي شمعون لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - قنصلية لبنان العامة في ديترويت

Type
مرسوم · Decree
Number
1563
Date
10/10/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3694-3695
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1563 تاريخ 10/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم والمقدمتين من السيدين يوسف غفري وفادي شمعون لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - قنصلية لبنان العامة في ديترويت، وتقدر قيمتهما التقديرية بحوالي /29.000/ د.أ (تسعة وعشرون الف دولار اميركي) اي ما يعادل /43.790.000/ (ثلاثة واربعون مليوناً وسبعمائة وتسعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

جدول مرفق بالمرسوم رقم 1563 تاريخ 10/10/2017 الهبة المقدمة من السيد فادي شمعون هي عبارة عن:

- خمسة مكاتب للموظفين المحليين مؤلفة من مكتب و Credenza

- طاولة مكتب بشكل L مع Credenza وكرسي لمكتب القنصل العام

- طاولة مكتب مع Credenza وكرسي لمكتب القنصل ستة خزائن بأربعة جوارير لحفظ الملفات

- صالون مؤلف من كرسي واحد بثلاث مقاعد، وكرسي بمقعدين، وكرسي بمقعد واحد.

- ثلاث كراسي مقعد واحد

- سبعة كراسي متحرك للموظفين

تبلغ القيمة التقديرية لهذه الهبة /17.000/ دولار أميركي، اي ما يعادل /25.670.000/ل.ل (خمسة وعشرون مليوناً وستماية وسبعون الف ليرة لبنانية).

جدول مرفق بالمرسوم رقم 1563 تاريخ 10/10/2017 الهبة المقدمة من السفير السابق السيد يوسف غفري هي عبارة عن:

- براد عدد واحد (دار السكن).

- تخت طبقتين لغرفة نوم الاولاد مع فرشتين ماركة Ethan Allen (دار السكن).

- آلة فاكس (دار السكن).

- طقم كنابيات قش نوع Wicker لشرفة المنزل مؤلف من طاولة نصف وصوفا بمقعدين، وكرستين بمقعد واحد.

- طاولة سفرة مستطيلة الشكل لشرفة المنزل مع ستة كراسي، وكرستين كبيرة Lounge Chairs 2 .

تبلغ القيمة التقديرية لهذه الهبة /12.000/ دولار اميركي، اي ما يعادل /18.120.000/ ل.ل (فقط ثمانية عشر مليوناً ومائة وعشرون الف ليرة لبنانية).

بعبدا في 10 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل