إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناءً على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناءً على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناءً على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،
بناءً على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل)
بناءً على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة)،
بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل في موازنة عام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من: الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/750.000.000 ل.ل.
سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).
الى: الجزء الثاني (أ)
الباب 1 - رئاسة الجمهورية
الفصل 1 - رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية
البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية
الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة
النبذة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجهيزات
/750.000.000 ل.ل
(سبعمئة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل