المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
500.000.000 /ل.ل.
فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 4 - الأمن العام
الوظيفة 1031 - تقديمات للناجين (في حال الوفاة)
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 4 - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام
النبذة 4 - تقديمات وفاة
350.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 4 - الأمن العام
الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 4 - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام
النبذة 2 - تقديمات زواج
150.000.000 /ل.ل.
فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
300.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 4 - الأمن العام
الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 3 - قطع غيار لوسائل النقل
300.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.
المجموع العام 800.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانماية مليون ليرة لبنانية.