All legislation

مرسوم Decree No. 1677 20/10/2017

تعديل المرسوم رقم 1455 تاريخ 29/9/2017 قبول الهبة المالية المقدمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFDA صالح رئاسة مجلس الوزراء مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة

Type
مرسوم · Decree
Number
1677
Date
20/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1677 تاريخ 20/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 1455 تاريخ 29/9/2017 (قبول الهبة المالية المقدمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFDA لصالح رئاسة مجلس الوزارء - مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل المرسوم رقم 1455 تاريخ 29/9/2017 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFDA لصالح رئاسة مجلس الوزراء - مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة بحيث تصبح الهبة «عينية» لانشاء قاعدة بيانات حول توزيع وظائف القطاع العام بين الاناث والذكور، وتقدر قيمتها ب /5000/ دولاراً اميركياً.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل