إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 1455 تاريخ 29/9/2017 (قبول الهبة المالية المقدمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFDA لصالح رئاسة مجلس الوزارء - مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدل المرسوم رقم 1455 تاريخ 29/9/2017 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFDA لصالح رئاسة مجلس الوزراء - مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة بحيث تصبح الهبة «عينية» لانشاء قاعدة بيانات حول توزيع وظائف القطاع العام بين الاناث والذكور، وتقدر قيمتها ب /5000/ دولاراً اميركياً.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل