إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من فعاليات الجالية اللبنانية في الغابون لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - السفارة اللبنانية في الغابون، وهي عبارة عن سيارة نوع VOLKSWAGEN PASSAT موديل 2013 لون رمادي، رقم المحرك WVZZZ3CZDPO49195، مسجلة لدى الخارجية الغابونية وتحمل اللوحة الدبلوماسية رقم 079 CMD 01 على أن تسجل باسم الدولة اللبنانية، وتصبح سيارة السفير المعتمد، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /15.244/ يورو أي ما يعادل /27.000.000/ ل.ل (فقط سبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل