إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) لا سيما المادتين 8 و20 منه،
بناء على المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي) لا سيما المادتين 46 و79 منه،
بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي)،
وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي (المحضر رقم 3 تاريخ 22/5/2017)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 259/2016 - 2017 تاريخ 4/7/2017)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
يدخل على الملحق رقم /1/ المرفق بالمرسوم رقم /1460/ تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي)، التعديلات التالية:
- في الفقرة /ب/ من البند /ثانياً/ منه: تُعدل تسمية «فصيلة ريفون» المدرجة ضمن فصائل سرية جونيه في منطقة جبل لبنان بحيث تصبح «فصيلة عشقوت».
- في الفقرة /أ/ من البند /رابعاً/ منه: تُعدل تسمية «فصيلة البرج» المدرجة ضمن فصائل السرية الاقليمية الثانية في وحدة شرطة بيروت بحيث تصبح «فصيلة وسط بيروت».
والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل