All legislation

مرسوم Decree No. 1589 13/10/2017

إلغاء الترخيص المعطى للبناني بإكتساب الجنسية الزيمبابوية

Type
مرسوم · Decree
Number
1589
Date
13/10/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3698-3699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1589 تاريخ 13/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 3257 تاريخ 13/2/2010 (الترخيص للسيد فهد علي خاتون من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الزيمبابوية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فهد علي خاتون والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1007/2030 تاريخ 28/4/2017 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 3257 تاريخ 13/2/2010، المتعلق بالترخيص للسيد فهد علي خاتون من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الزيمبابوية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق