All legislation

مرسوم Decree No. 1590 13/10/2017

إلغاء الترخيص المعطى للبناني بإكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1590
Date
13/10/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1590 تاريخ 13/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 608 تاريخ 11/11/1977 (الترخيص للسيد خليل حبيب دايخ من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خليل حبيب دايخ والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 921/2030 تاريخ 26/4/2017 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 608 تاريخ 11/11/1977، المتعلق بالترخيص للسيد خليل حبيب دايخ من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق