المادة 1
الغي المرسوم رقم 1205 تاريخ 23/12/2014، المتعلق بالترخيص للسيد نجيب شكيب بركات من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيكية.
مرسوم Decree No. 1591 13/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 1205 تاريخ 23/12/2014 (الترخيص للسيد نجيب شكيب بركات من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية التشيكية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نجيب شكيب بركات والمسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 364/2030 تاريخ 18/2/2017 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2017،
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم رقم 1205 تاريخ 23/12/2014، المتعلق بالترخيص للسيد نجيب شكيب بركات من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيكية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق