المادة 1
الغي المرسوم رقم 2035 تاريخ 18/5/2015، المتعلق بالترخيص للسيدة مريم فوزي درويش من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 1598 13/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 2035 تاريخ 18/5/2015 (الترخيص للسيدة مريم فوزي درويش من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة مريم فوزي درويش والمسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 930/2030 تاريخ 26/4/2017 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2017،
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم رقم 2035 تاريخ 18/5/2015، المتعلق بالترخيص للسيدة مريم فوزي درويش من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق