إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 841 تاريخ 27/9/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 تاريخ 20/7/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقلت الآنسة مايا داغر، (رقمها المالي 102/2)، المستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، من مركز عملها الحالي في بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك، وعينت رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية ارمينيا، دون تعديل في الراتب، بدلاً من السيد جان معكرون، سفير لبنان لدى جمهوية ارمينيا، المنقول الى الادارة المركزية. مع مراعاة احكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)، مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.
يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل