All legislation

مرسوم Decree No. 1637 17/10/2017

نقل سفير في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من مركز عمله في الادارة المركزية وتعيينه سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى استراليا

Type
مرسوم · Decree
Number
1637
Date
17/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1637 تاريخ 17/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 1303 تاريخ 25/8/2017، المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في الفئة الثانية (مستشار او قنصل عام) الى الفئة الأولى (سفير)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 835 تاريخ 26/9/2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 تاريخ 20/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقل السيد ميلاد رعد، (رقمه المالي 103/2)، السفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، من مركز عمله الحالي في الادارة المركزية، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى استراليا، دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر)، على ان يتقاضى السفير رعد الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 14 - الملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017)، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل