المادة 1
عينت السيدة ترايسي باتريسيا دانيال شمعون، المولودة بتاريخ 22/10/1960 سفيراً من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين، في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) - الملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 1643 17/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 تاريخ 20/7/2017،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 824 تاريخ 22/9/2017،
يرسم ما يأتي:
عينت السيدة ترايسي باتريسيا دانيال شمعون، المولودة بتاريخ 22/10/1960 سفيراً من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين، في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) - الملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (مركز شاغر).
تقدم السيدة ترايسي باتريسيا دانيال شمعون، عند مباشرتها العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحاً موقعاً منها يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها هي وزوجها واولادها القاصرون في حال وجودهم، وذلك عملاً بأحكام قانون الاثراء غير المشروع.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل