All legislation

مرسوم Decree No. 1578 13/10/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة للادارة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1578
Date
13/10/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3711-3712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1578 تاريخ 13/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (فتح اعتماد اضافي قدره 626.607.155.000 ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،

بناء على القانون المعجل رقم 40 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 861.932.726.000 ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات اخرى

النبذة 1 - احتياطي للعطاءات

105.000.000 /ل.ل.

فقط مائة وخمسة ملايين ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني

الفصل 4 - المديرية العامة للادارة

الوظيفة 210 - الدفاع العسكري

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 3 - تعويضات

النبذة 9 - تعويضات مختلفة

105.000.000 /ل.ل.

للتمكن من دفع العلاوة المهنية لفئات الاختصاصيين سنداً للقرار رقم 1746/و د تاريخ 1/12/2016 تنفيذاً للمادة 68 من المرسوم رقم 3665 تاريخ 9/6/2016 .

فقط مائة وخمسة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل