All legislation

مرسوم Decree No. 1644 17/10/2017

نقل سفير في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من مركز عمله في سفارة لبنان لدى جمهورية النمسا وتعيينه رئيساً لبعثة لبنان الدائمة لدى المنظمات الدولية في جنيف

Type
مرسوم · Decree
Number
1644
Date
17/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3790-3791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1644 تاريخ 17/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 1303 تاريخ 25/8/2017 المتضمن ترفيع موظفين في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الأولى (سفير) ومن بينهم السيد سليم بدوره،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 866 تاريخ 3/10/2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 تاريخ 20/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقل السيد سليم بدوره، (رقمه المالي 106/1)، السفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، من مركز عمله الحالي في سفارة لبنان لدى جمهورية النمسا، وعين رئيساً لبعثة لبنان الدائمة لدى المنظمات الدولية في جنيف، بدلاً من السيدة نجلا الرياشي عساكر، السفير، رئيس بعثة لبنان الدائمة لدى المنظمات الدولية في جنيف، المنقولة الى الادارة المركزية، دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل