إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 1303 تاريخ 25/8/2017، المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في الفئة الثانية (مستشار او قنصل عام) الى الفئة الأولى (سفير)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 831 تاريخ 26/9/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 تاريخ 20/7/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقل السيد ابراهيم عساف، (رقمه المالي 69)، السفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، من مركز عمله الحالي في سفارة لبنان لدى مملكة البحرين، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية النمسا ومندوباً دائماً لدى المنظمات الدولية، دون تعديل في الراتب (مركز شاغر)، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل