All legislation

مرسوم Decree No. 1647 17/10/2017

نقل سفير لبنان لدى اوكرانيا وتعيينها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية قبرص بدلاً من السيد يوسف صدقه، سفير لبنان لدى جمهورية قبرص، المنقول الى الادارة المركزية

Type
مرسوم · Decree
Number
1647
Date
17/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3792-3793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1647 تاريخ 17/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 1303 تاريخ 25/8/2017، المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الأولى (سفير) ومن بينهم السيدة كلود الحجل،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 869 تاريخ 4/10/2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 تاريخ 20/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت السيدة كلود الحجل، (رقمها المالي 44/2)، سفير لبنان لدى اوكرانيا، من مركز عملها الحالي، وعينت سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية قبرص، بدلاً من السيد يوسف صدقه، سفير لبنان لدى جمهورية قبرص، المنقول الى الادارة المركزية، دون تعديل في الراتب مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل