إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 9428 تاريخ 4/12/2012 المتضمن ترفيع موظفين في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الأولى (سفير) ومن بينهم السيد رامي مرتضى،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 836 تاريخ 26/9/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 تاريخ 20/7/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقل السيد رامي مرتضى، (رقمه المالي 50/1)، سفير لبنان لدى مملكة بلجيكا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الاوروبي، من مركز عمله الحالي، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، بدلاً من السيدة انعام عسيران، سفير لبنان لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، المنقولة الى الادارة المركزية، دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل