All legislation

مرسوم Decree No. 1654 17/10/2017

ترفيع موظفة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الأولى (سفير)

Type
مرسوم · Decree
Number
1654
Date
17/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3797-3798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1654 تاريخ 17/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 837 تاريخ 27/9/2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 تاريخ 20/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رفعت السيدة هالة جان كيروز، المستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين (رقمها المالي 158/2)، من الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الأولى وعينت بوظيفة سفير (مركز شاغر) في الملاك المذكور الدرجة الاقرب الى راتبها من الجدول رقم 14 - الملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، على ان يؤخر او يقدم تدرجها بنسبة ما يلحق هذا الراتب من زيادة او نقصان.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل