المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
73.734.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة وسبعون مليوناً وسبعماية وأربعة وثلاثون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي
الوظيفة 912 - التعليم الاساسي
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
73.734.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة بدل اشغال مبنى مدرسة أبي فراس الحمداني الرسمية عن الفترة الممتدة من 1/1/2015 لغاية 31/12/2015 اضافة الى الفروقات القانونية عن الاعوام 2012، 2013 و2014 وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 771/2016 تاريخ 10/10/2016 .
فقط ثلاثة وسبعون مليوناً وسبعماية وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية.