All legislation

مرسوم Decree No. 1583 13/10/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1583
Date
13/10/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3733-3734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1583 تاريخ 13/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية أنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

69.480.000 /ل.ل.

فقط تسعة وستون مليون وأربعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي

الوظيفة 912 - التعليم الاساسي

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

69.480.000 /ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة بدل اشغال مبنى مدرسة تكميلية سير الرسمية للبنات سابقاً والمختلطة حالياً من 1/1/2015 لغاية 31/12/2015 وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 841/2016 تاريخ 26/10/2016 .

فقط تسعة وستون مليون وأربعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل