المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
146.877.000 /ل.ل.
فقط مائة وستة وأربعون مليوناً وثمانماية وسبعة وسبعون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي
الوظيفة 912 - التعليم الاساسي
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
146.877.000 /ل.ل.
لتغطية بدل اشغال مبنى مدرسة الصلاح الرسمية للبنات عن الفترة الممتدة من 1/1/2014 الى 31/12/2015 اضافة الى فروقات الزيادة القانونية عن الاعوام 2012، 2013، 2014 و2015 وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 721/2016 تاريخ 28/9/2016 .
فقط مائة وستة وأربعون مليوناً وثمانماية وسبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية.