All legislation

مرسوم Decree No. 1611 13/10/2017

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بتلون (قضاء الشوف) باسم «مركز الدعم التربوي»،

Type
مرسوم · Decree
Number
1611
Date
13/10/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1611 تاريخ 13/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء رقم 1553/12 تاريخ 5/2/2016 المقدم من السيد بسام سعيد محمود والسيدة سمر عادل ضو والمتضمن طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في بتلون (قضاء الشوف) باسم «مركز الدعم التربوي»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد بسام سعيد محمود المولود عام 1963 في الباروك (قضاء الشوف) والسيدة سمر عادل ضو المولودة

عام 1970 في دير كوشة (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /204/ من منطقة بتلون العقارية ملك السيد بسام سعيد محمود باسم «مركز الدعم التربوي».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده