إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يوسف محمد عمر الحشيمي والمسجل بالرقم 3316/12 تاريخ 21/4/2017 المتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في بر الياس (قضاء زحلة) باسم الثانوية الوطنية اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد يوسف محمد عمر الحشيمي المولود عام 1980 في وارن ميتشغن فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة، مع حق التدريس صيفاً، على العقار رقم /3690/ من منطقة بر الياس العقارية (قضاء زحلة) باسم «الثانوية الوطنية اللبنانية».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده