المادة 1
تعدل مدة تعيين العميد الركن عبد السلام سمحات، ملحقاً عسكرياً لدى جمهورية الاتحاد الروسي، المشار اليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 3896 تاريخ 4/8/2016 بحيث تصبح اعتباراً من 8/10/2016 ولغاية 15/7/2017.
مرسوم Decree No. 1659 17/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادة 20 منه،
بناء على المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد تعويض الانتقال العادي لموظفي السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام)،
بناء على المرسوم رقم 3896 تاريخ 4/8/2016 (تعيين ملحق عسكري لدى جمهورية الاتحاد الروسي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة وزير الدفاع الوطني المبنية على انهاء قائد الجيش،
يرسم ما يأتي:
تعدل مدة تعيين العميد الركن عبد السلام سمحات، ملحقاً عسكرياً لدى جمهورية الاتحاد الروسي، المشار اليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 3896 تاريخ 4/8/2016 بحيث تصبح اعتباراً من 8/10/2016 ولغاية 15/7/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل