المادة 1
رُخص للسيد نظام علي جزيني المولود سنة 1981، بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص بإسم «معهد الميادين المهني»، القائم على العقار رقم 320 - بلوك A من منطقة الصرفند العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1614 13/10/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 86 تاريخ 1/2/2017 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الصرفند - قضاء صيدا بإسم «معهد الميادين المهني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نظام علي جزيني والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 8343/6 تاريخ 4/7/2017 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رُخص للسيد نظام علي جزيني المولود سنة 1981، بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص بإسم «معهد الميادين المهني»، القائم على العقار رقم 320 - بلوك A من منطقة الصرفند العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
انشئت في المعهد المذكور اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:
الاختصاص
تزيين الشعر النسائي
الماكياج
الوشم التجميلي
تزيين الشعر الرجالي
اللغة الانكليزية
التصوير الفوتوغرافي والفيديو
مساعد صيدلي
صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده