All legislation

مرسوم Decree No. 1614 13/10/2017

الترخيص بإنشاء اختصاصات خاصة في معهد فني خاص بإسم «معهد الميادين المهني» في الصرفند (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
1614
Date
13/10/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1614 تاريخ 13/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 86 تاريخ 1/2/2017 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الصرفند - قضاء صيدا بإسم «معهد الميادين المهني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نظام علي جزيني والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 8343/6 تاريخ 4/7/2017 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رُخص للسيد نظام علي جزيني المولود سنة 1981، بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص بإسم «معهد الميادين المهني»، القائم على العقار رقم 320 - بلوك A من منطقة الصرفند العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

انشئت في المعهد المذكور اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

تزيين الشعر النسائي

الماكياج

الوشم التجميلي

تزيين الشعر الرجالي

اللغة الانكليزية

التصوير الفوتوغرافي والفيديو

مساعد صيدلي

صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده