All legislation

مرسوم Decree No. 1626 17/10/2017

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية للسيد محمد بن حمد خليفة العبد الله العطية من التابعية القطرية،

Type
مرسوم · Decree
Number
1626
Date
17/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1626 تاريخ 17/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب للسيد محمد بن حمد خليفة العبد الله العطية من التابعية القطرية، المسجل برقم 3184/2017 تاريخ 23/5/2017 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد محمد بن حمد خليفة العبد الله العطية من التابعية القطرية، بتملك 480 سهماً في العقارات رقم 2970 و2971 و5729 من منطقة عاليه العقارية قضاء عاليه ويعود لها مساحة 6086.40 م.م. من اصل مساحة العقارات البالغة 30432 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن الخاص.

على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل