إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب للسيد علي بن حمد خليفة العبد الله العطية من التابعية القطرية، المسجل برقم 3183/2017 تاريخ 23/5/2017 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيد علي بن حمد خليفة العبد الله العطية من التابعية القطرية، بتملك 480 سهماً في العقارات رقم 2970 و2971 و5729 من منطقة عاليه العقارية قضاء عاليه ويعود لها مساحة 6086.40 م.م. من اصل مساحة العقارات البالغة 30432 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن الخاص.
على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل