All legislation

مرسوم Decree No. 1572 13/10/2017

تعيين لجنة مشاعية لإدارة الاملاك المشاعية في بلدة بشتودار قضاء البترون

Type
مرسوم · Decree
Number
1572
Date
13/10/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1572 تاريخ 13/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1949، لا سيما المادة 54 منه،

بناء على المرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان 1950 (تنظيم اللجان المشاعية)،

بناء على كتاب محافظ الشمال رقم 2832/أ تاريخ 3/4/2017،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عينت لجنة خاصة لادارة الاملاك المشاعية في بلدة بشتودار - قضاء البترون قوامها السادة:

سميح محمد احمد - رئيساً

وليد رشيد رشيد محسن - امين الصندوق

ادمان سليمان سليمان يوسف - محاسب وكاتب اللجنة

طاني الياس الياس سليم - عضواً

اكرم حسن بو مرعي - عضواً

خالد علي علي حسن - عضواً

المادة 2

على اللجنة المذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الغابات تاريخ 7 كانون الثاني 1949 والمرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان 1950 (تنظيم اللجان المشاعية).

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: غازي زعيتر