إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1949، لا سيما المادة 54 منه،
بناء على المرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان 1950 (تنظيم اللجان المشاعية)،
بناء على كتاب محافظ الشمال رقم 2832/أ تاريخ 3/4/2017،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
يرسم ما يأتي:
المواد
عينت لجنة خاصة لادارة الاملاك المشاعية في بلدة بشتودار - قضاء البترون قوامها السادة:
سميح محمد احمد - رئيساً
وليد رشيد رشيد محسن - امين الصندوق
ادمان سليمان سليمان يوسف - محاسب وكاتب اللجنة
طاني الياس الياس سليم - عضواً
اكرم حسن بو مرعي - عضواً
خالد علي علي حسن - عضواً
على اللجنة المذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الغابات تاريخ 7 كانون الثاني 1949 والمرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان 1950 (تنظيم اللجان المشاعية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: غازي زعيتر