إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على موافقة بلدية قبعيت بالقرار رقم 5 تاريخ 15/7/2016،
بناء على موافقة قائمقام المنية - الضنية رقم 234/إ ض/2016 تاريخ 16/6/2016 كون بلدة القمامين تقع ضمن نطاق صلاحياته لعدم وجود مجلس بلدي فيها،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تخطيط طريق قبعيت - القمامين من الوتد رقم P1 كيلومتر 000.000 + 0 الى الوتد رقم 590 كيلومتر 825.044 + 8 (قضاء عكار - محافظة عكار) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقاً لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقاً محلية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس