All legislation

مرسوم Decree No. 1687 20/10/2017

تصديق تخطيط طريق قبعيت - القمامين (قضاء عكار - محافظة عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
1687
Date
20/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3803-3822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1687 تاريخ 20/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على موافقة بلدية قبعيت بالقرار رقم 5 تاريخ 15/7/2016،

بناء على موافقة قائمقام المنية - الضنية رقم 234/إ ض/2016 تاريخ 16/6/2016 كون بلدة القمامين تقع ضمن نطاق صلاحياته لعدم وجود مجلس بلدي فيها،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تخطيط طريق قبعيت - القمامين من الوتد رقم P1 كيلومتر 000.000 + 0 الى الوتد رقم 590 كيلومتر 825.044 + 8 (قضاء عكار - محافظة عكار) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقاً لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقاً محلية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس